مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الثاني — مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء
المادة 120
تحدد السلطة المينائية داخل الموانىء الطرق المفتوحة للمرور العمومي والتي تطبق عليها بصفة عامة قواعد التشوير والأولوية والمرور لقانون المرور عندما لا تنظم بأحكام خاصة ومقيدة منصوصة في النظام الخاص لكل ميناء.