الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الأول — الدخول إلى الموانىء
المادة 118
تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تشغيل الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها والتي يتم الدخول منها إلى حصن الموانىء وحسب الشروط المحددة مسبقا من طرف السلطة المينائية وتلك المحددة من طرف إدارة الجمارك والمصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة.
تتولّى على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع عمليات فتح وغلق هذه الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها .