مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الأول — الدخول إلى الموانىء
المادة 116
11 : يخضع دخول الأشخاص والعربات داخل حصن الموانىء لترخيص كتابي مسبق صالح تسلّمه المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.