مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الخامس — نقل المواد الخطيرة في الموانيء ومناولتها
المادة 114
كلما طالبت المصالح المختصة التابعة للسلطة المينائية وضع جهاز "حاجز نار" أثناء مناولة المواد الخطيرة ونقلها في المنطقة المينائية يتحمل المجهز أو ممثله المصاريف المتعلقة بذلك.