مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الخامس — نقل المواد الخطيرة في الموانيء ومناولتها
المادة 112
تحدد شروط تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في مجال نقل ومناولة وتخزين المواد الخطيرة أو المعدية في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، حسب الحاجة بموجب النظام الخاص بكل ميناء.