مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الثالث — المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة
المادة 10
لا تخصص مناطق الصيد البحري والنزهة المسورة وغير المسورة الواقعة على مستوى الموانىء التجارية أو الموانىء المهيئة خصيصا لهذا الغرض إلا لحاجات هذه النشاطات وتطورها.