الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الثاني — مكافحة الكوارث
المادة 109
في حالة وقوع كوارث على متن السفن، تقع قيادة عملية المكافحة على متن السفينة على عاتق ربان السفينة الذي يلزم بإبلاغ المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بالإجراءات المتخذة ومستجدات القضية.
على مسؤول كل فرقة إنقاذ مساعدة ربان السفينة واستعمال حسب أوامر هذا الأخير الوسائل المادية والبشرية التي بحوزته. غير أنه يبقى وحده مسؤولا عن تنفيذ الإجراءات التي قد تشكل خطرا على الوسائل التي يديرها.
يمكن مسؤول المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية التدخل مباشرة على متن السفينة والأمر بكل إجراء يهم حماية المنشآت المينائية أو السفن المرساة بالقرب أو منع استعمال وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليها.
ولتفادي انتشار الكارثة أو الحد منها، يبقى وحده مسؤولا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها قصد تغيير مكان السفينة المصابة أو السفن الأخرى المجاورة كما يمكنه طلب الاستعانة بالمستخدمين والزوارق وآلات الخدمة الموجودة في مكان وقوع الكارثة.