الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الثاني — مكافحة الكوارث
المادة 108
تكون الوقاية من الكوارث التي قد تقع في حدود الميناء أو التي قد تنتشر فيه وتنظيم مكافحتها وكذا تنسيق عمليات المكافحة من اختصاص السلطة المينائية باستثناء تلك التي تقودها المصالح المختصة الأخرى التابعة للدولة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتم هذه العمليات وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في مخططات الطوارىء المعدة في هذا الشأن لكل ميناء.
وتبقى فرق الإنقاذ التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والمؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمي الملاحة والمناولة المعبئين لتقديم المساعدة بوسائل المكافحة والتدخل، تحت مسؤولية رؤسائهم المباشرين.