الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 107
يجب أن تعلم المصلحة المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بأسرع الوسائل، الإدارة البحرية المحلية بجميع الوقائع التي أبلغت بها والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الطاقم والركاب.
في هذه الحالة يمكن هذه المصلحة منع انطلاق السفينة إلى غاية تدخل المصلحة المختصة.
زيادة على ذلك، يجب على هذه المصلحة أن تشعر الهيئة المعنية بكل النقائص الملاحظة في إضاءة المنارات والمرافيء وأجهزة الإرشاد والتشوير البحري بصفة عامة واتخاذ عند الاقتضاء، جميع الإجراءات الأولية الاستعجالية التي تتطلبها الحالة لاسيما فيما يخص أجهزة الإرشاد.