الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 103
يمنع :
إشعال النار داخل المستودعات وعلى الأرصفة والسطوح الترابية بأقل من خمسة وعشرين (25) مترا من رؤوس الأرصفة أو مخازن البضائع، و القيام بأعمال بواسطة نار أو لهب مجردة والتي تتطلب استعمال مواقد الجمر والمحروقات بالمازوت وغيرها أو أجهزة صقل المعادن أو تلحيمها أو قطعها بقذف شعلة حمية ذات قوس كهربائي إلا بترخيص مسبق من السلطة المينائية التي تحدد الإجراءات الخاصة الواجب احترامها.