الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 100
عند إرساء السفينة، تسلّم المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية لربان السفينة مذكرة تبين :
- موقع مراكز مكافحة الحرائق مع أرقام هاتفها، موقع مكاتب المصالح الرئيسية التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية مع أرقام هاتفها، المراكز الهاتفية الدائمة لمنبهات الحريق ومراكز الشرطة المقامة على الميناء.
تحرر هذه المذكرة باللغات الوطنية والفرنسية والإنجليزية وتبلّغ فورا لجميع أعضاء رئاسة أركان السفينة ورئيس الأمن وعند الاقتضاء لحارس السفينة.
وترسل فضلا عن ذلك، إلى جميع الأشخاص الذين يهمهم الاطلاع عليها والذين سيحددون في النظام الخاص بكل ميناء.