المادة 6
تكلّف مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع واقتراحها،
- معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية
- تسيير أرشيف القطاع ووثائقه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع القوانين والتنظيمات والنصوص التي تحكم نشاطات القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية
- دراسة النصوص التي بادرت بها الدوائر الوزارية الأخرى
- معالجة الملفات والقضايا ما قبل المتنازع فيها المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات وتمثيل مصالح القطاع أمام الجهات القضائية المختصة. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي:
جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به تصور مطبوعات ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها،
- تسيير أرشيف القطاع ووثائقه.
ائرية / العدد 20 . 25. 25