المادة 5
تكلّف مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، بتصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع، في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدخال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير
- متابعة التكوين الذي تقدمه كل مؤسسة أو هيئة مختصة في مجال السياحة والصناعة التقليدية بالاتصال مع القطاعات المعنية
- السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنظيم مراقبة التعليم، * المديرية الفرعية للحفاظ على المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنمية الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها، 14 محرم عام 1422 ه 8 ابريل سنة 2001 م.
- تحديد المهن السياحية والفروع الحرفية التي تقتضي برامج وأعمال قصد رد الاعتبار إليها، تنفيذ ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى لصالح المتعاملين في السياحة والحرفيين، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية تطوير تكوين رفيع لمحترفي السياحة والحرفيين المعلمين قصد الحفاظ على المهن والحرف.