المادة 4
تكلّف مديرية التنمية والاستثمار، بما يأتي :
- إعداد واقتراح محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية على المديين المتوسط والبعيد تنفيذ سياسة تهيئة مناطق السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية
- تصور وتنفيذ المنظومة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية، وإعداد أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة والصناعة التقليدية
- إعداد المعايير وضمان التصديق للنشاطات التابعة للقطاع وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتهيئة وترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية
- توجيه وترقية الاستثمارات في ميدان السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية وإعداد واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها، 24 المنج ائرية
- المساهمة في تقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والصناعة التقليدية ونشاطات الحمامات المعدنية، السهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين قدرات الحمامات المعدنية
- المساهمة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية النشاطات التابعة للقطاع بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية. * المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تلقي المشاريع الاستثمارية ودراستها، تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع الهيئات المعنية متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمار طبقا لمحاور التنمية ومخططات التهيئة المصادق عليها،
- السهر على تطبيق تدابير المرافقة والتشجيع في مجال الاستثمارات،
- تسليم الرخص والاعتمادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات السياحة والصناعة التقليدية. * المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها
- إعداد مذكرات دورية حول وضعية القطاع وتطوره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني
- القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع
- إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع
- توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي و الحمامات المعدنية و الصناعة التقليدية. / العدد ) * 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ... * المديرية الفرعية للتقييس والتصديق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح القواعد والمقاييس النوعية التي تحكم النشاطات السياحية ونشاطات الحمامات المعدنية والصناعة التقليدية المطبقة على التجهيزات والهيئات والمهن والسهر على تطبيقها
- إعداد التنظيمات المتعلقة باستغلال منابع الحمامات المعدنية وحمايتها ومراقبتها إنجاز الدراسات لإعادة إنشاء الرمزية والتصميم في مجال الصناعة التقليدية أو تكليف من يقوم بإنجازها،
- وضع نظام العلامة والدمع وضمان متابعته.