مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 5
تؤسّس لجنة لفحص طلبات الترخيص بالاستغلال، تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يجب أن تحتوي الملفات الخاضعة لفحص هذه اللجنة على ما يأتي :
- طلب المعني، بطاقة تعيين القطعة الواجب استصلاحها والمذكورة في المادة 7 أدناه،
- محضر يبرز مجموع الأشغال الواجب القيام بها وأجالها يلحق نموذج منه بهذا المرسوم.