مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 5
مدة الترخيص بالاستغلال وتجديدها يمنح الترخيص بالاستغلال لمدة ................. (مع التحديد بالأرقام والحروف) ......... سنة قابلة للتجديد.
يمكن المستفيد، مع التحفّظ بالإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المقرر ، الاستفادة من تجديد الترخيص بالاستغلال بتقديمه طلبا خطيا إلى محافظ الغابات للولاية المختصة إقليمياً ، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء أجلها .
لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد الترخيص بالاستغلال بصفة ضمنية.