المادة 3
مساهمة الدولة يمكن الدولة المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة للهياكل الأساسية القاعدية (طرق العبور وحشد المياه ومنشآت الحماية واستصلاح التربة).
يمكن الدولة أيضا :
- المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة لأعمال الاستصلاح، لاسيما أعمال غرس الأشجار المثمرة والأعلاف أو غيرها، 18
- انتداب خبراء من إدارة الغابات، بناء على طلب المستفيد لفترة محددة قصد تقديم المساعدة التقنية التكفل بالتكوين المهني لمستخدمي المستثمرة تقديم جميع التسهيلات والمساعدة الضرورية لنجاح الاستصلاح
- وضع تحت تصرف المستفيد جميع الوثائق الضرورية.