مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 3
تحجز المساحات المعنية الواقعة في الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح على أساس مقاييس تقنية واقتصادية ومقاييس حماية الوسط وتثبت حدودها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من إدارة الغابات.