المادة 2
التزامات المستفيد وشروط استعمال القطعة يلتزم المستفيد من الترخيص بالاستغلال بإنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للبنود المرجعية المنصوص عليها في محضر تؤشر عليه إدارة الغابات ويبين وضعية الأماكن وجميع الأشغال الواجب إنجازها وكذا آجالها طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم.
ويمنع كذلك صراحة، تحت طائلة الإلغاء، من استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير التي دفعت إلى الترخيص بالاستغلال أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة الغابات المختصة إقليمياً.
ويتعين عليه السّماح لهياكل إدارة الغابات المحلية بالدخول قصد التقييم الدوري لعمليات الاستصلاح التي تحدّد رزنامتها بمحضر، وكذا بالنسبة لكل زيارة خاصة بالإدارة المختصة.
يلتزم المستفيد بتزويد الإدارة بجميع المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات الاستصلاح.
يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال حشد المياه، أن يلتزم بالتنظيم المعمول به ولا سيما حيازة رخصة استغلال تسلّمها إياه المصالح المختصة.
يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال المحافظة على الثروة الغابية، القيام بما يأتي :
- احترام حدود القطعة التي تم تجسيدها مسبقا، الشروع في عمليات صيانة منشآت حماية التربة واستصلاحها الواقعة داخل القطعة
- تنبيه إدارة الغابات في حالة وجود طفيليات،
- اتخاذ الاحتياطات المعمول بها لتجنب نشوب حرائق
- في حالة ما شب حريق على مستوى الغابات القريبة من القطعة، تنبيه مصالح إدارة الغابات والقيام بالتدخلات الأولية من أجل حصر بؤرة الحريق.
- استعمال طرق العبور الموجودة.