المادة 2
يقصد بالاستصلاح في مفهوم هذا المرسوم، كل عمل استثماري يهدف إلى جعل أراضي الأملاك الغابية الوطنية منتجة وتثمينها عن طريق الأعمال الآتية :
غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابية
- إنشاء مشتلات مختصة، لاسيما في إنتاج الشتلات المثمرة والعلفية والغابية
- حشد المياه، التربية الصغيرة للحيوانات (تربية النحل تربية الدواجن، تربية الأرانب وكل تربية صيدية أخرى،
- تصحيح السيول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحماية التربة والنهوض بها،
- طرق الوصول إلى المساحات مجموع العمليات اللازمة للاستعمال العقلاني والأفضل لأراضي الأملاك الغابية الوطنية الواجب استصلاحها، لاسيما في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 16