مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 18
يخضع الترخيص باستغلال نشاطات الاستصلاح في قطعة الأرض الواقعة على الأملاك العمومية للدولة، إلى النظام العام للغابات، ولا يمكن التنازل عنها بأي إجراء كان.
يمنع كل بيع للقطع الأرضية محلّ ترخيص بالاستغلال أو كرائها أو كرائها من الباطن حسب كيفيات هذا المرسوم تحت طائلة سحب الترخيص بالاستغلال.