مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 13
يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال وفقا لطلب إدارة الغابات إذا لم يمتثل المستفيد، بعد إعذارين (2)، إلى بنود دفتر الشروط، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامجها الاستصلاحي ضمن الشروط والآجال المحددة.
كما يمكن أن تسحب في أي وقت، إما بموافقة الطرفين وإما بمبادرة من المستفيد الذي يتولى الإشعار بذلك مسبقا بستة (6) أشهر .