مرسوم تنفيذي رقم 01-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12
المادة 3
يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.