مرسوم تنفيذي رقم 01-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12
المادة 2
يعين رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين، وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ويثبتون إما ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة
(2) المتصرفين وأمناء أقسام الضبط والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون إما خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة.