مرسوم تنفيذي رقم 01-72
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.