مرسوم تنفيذي رقم 01-59
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 2
تحوّل الأملاك العقارية والمنقولة لمركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو) إلى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا ، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.