مرسوم تنفيذي رقم 01-59
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يحول مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية 10 تيزي وزو المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 267-90 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا.