مرسوم تنفيذي رقم 01-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.