مرسوم تنفيذي رقم 01-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم فردية