مرسوم تنفيذي رقم 01-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
المادة 2
يحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية بالاتصال مع السلطات المعنية، شروط تحويل الأسطول الوطني لسفن صيد المرجان.