مرسوم تنفيذي رقم 01-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-56 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن توقيف صيد المرجان
المادة الأولى
يوقف صيد المرجان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في انتظار نتائج الدراسات التقييمية الخاصة باستغلال هذا المورد.