الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال ويوقع محضر الاجتماعات.
يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 3 ) أعضائه أو مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات الفردية الموضحة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه من قبل المدير ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.