الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الصحة والسكان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير المالية، ممثل للأساتذة ينتخبه زملاؤه
- ممثل للعمال ينتخبه زملاؤه ممثل للمدربين ينتخبه زملاؤه مديران (2) منهجيان للاتحاديات الرياضية مكلفان بالمواهب الرياضية الشابة يعينهما الوزير المكلف بالرياضة
- ممثل للتلاميذ ينتخبه زملاؤه. 14 فبراير سنة 2001 م يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص مختص يمكن أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير الثانوية الرياضية في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يضمن مدير المؤسسة أمانة مجلس التوجيه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-488 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : ......................................................
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى نهاية العهدة".