الفصل الأول — التسمية الموضوع المقر
المادة 5
تتوفّر الثانوية الرياضية على وسائل مادية تسمح بالتعليم المدرسي الحسن وعلى كافة الإمكانيات لتأدية مهامها قصد تحضير المواهب الرياضية الشابة في إطار عملية تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي.
وبهذه الصفة، تكلف بضمان ما يأتي :
- تهيئة برامج التعليم وتمديد محتمل في أطوار الدراسة،
- امتحانات وتقييم مؤجلين قصد تلبية متطلبات الرزنامات الرياضية تنظيم دعم بيداغوجي واستدراك مدرسي خاص ومستمر، تهيئة أوقات التعليم المدمجة بانسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي،
- فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية.