مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية الموضوع المقر
المادة 3
توضع الثانوية الرياضية تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
تمارس الوصاية البيداغوجية على الثانوية الرياضية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالرياضة، كل فيما يخصه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المذكورين أعلاه.