مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — نظام الدراسات ومدة الدراسة
المادة 20
دون الإخلال بالشروط البيداغوجية المعمول بها، يعاد إدماج التلاميذ غير المتحصلين على نتائج رياضية مرضية أثناء مدة دراستهم في مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي حسب نتائجهم المدرسية.