مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يحدد التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.