مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. 20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.