مرسوم تنفيذي رقم 01-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-54 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. . 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 8 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 9
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دارين (2)، يحدد مكان إنشائهما ومقرهما حسب الجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين بسكرة 07 - بسكرة دار الأطفال المسعفين تيزي وزو 15 - تيزي وزو ( الباقي بدون تغيير ) .