مرسوم تنفيذي رقم 01-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنّين أو المعوقين بإحداث ثلاث (3) دور، يحدّد مكان إنشائها ومقرها حسب الجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية
06 - بجاية دار المسنين أو المعوقين - الجلفة 17 - الجلفة
- دار المسنين أو المعوقين بن شيكاو 26 - المدية ( الباقي بدون تغيير)