مرسوم تنفيذي رقم 01-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6
المادة 2
يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل : 1-1 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري وكذا مستخدمي المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى جامعة مستغانم، 2 جميع الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الجامعية ومستخدمي المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.