مرسوم تنفيذي رقم 01-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6
المادة الأولى
يحلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم المسير بموجب المرسومين رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ورقم 98-282 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه.