مرسوم تنفيذي رقم 01-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.