المادة 3
يقصد بالحليب المبستر في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المزيد جزئيا المبستر الذي يحتوي على مواد دسمة تتراوح بين 5ر1% إلى 2% من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد).
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-362 (ج.ر عدد 74 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، وإما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
تقدر نسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبست ر والمدعم ب ين %1.5 و 2 % أي ما يعادل 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى ق درها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي م ا يعادل 103 غرام من مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينه و 103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج.
يوجه الحليب المحددة خصائصه أعلاه، حصريا للعائلات".