مرسوم تنفيذي رقم 01-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-50 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 23 12 فبراير سنة 2001، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضّب في الأكياس، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.