المادة 8
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات تحدّد بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها .