مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة 4
يخضع المدققون الماليون التابعون لمجلس المحاسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.