مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة 3
يكون المدققون الماليون الخاضعون لهذا المرسوم في وضعية نشاط لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي التابعة لمجلس المحاسبة.
الحقوق والواجبات