مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الذين ينتمون إلى سلك المدققين الماليين، وقائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذا السلك وشروط الالتحاق به.