مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك المدققين الماليين حسب الجدول الآتي : 11 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م السلك الرتب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدققون * مدقق مالي 15 الماليون * مدقق مالي رئيسي 17